عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
64
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : وإن كان ثم من سُمَّيت من النساء ، وثم عصبة والنساء أقرب ؛ قال مالك : فيدخلون كلهم إلا أن لا تكون سعة يُبْدَأ بإناث ذكور ولده ، على العصبة ، ثم الأقرب ، فالأقرب . وإن كان مواليه فهم عصبة يدخلون في المرجع إن لم يَكُنْ ثم عصبة أقرب منهم . وإن لم يكنْ إلا النساء كان كله لهن على قدر الحاجة إلا أن يفضل عنهن . قال أصبغ : لا يعجبني قوله : إلا أن يَفْضُلَ عنهن . فما فضل عن سد خُلّتهن ( 1 ) ، فليُرْجِعْ عليهن الأحباس إذا استووا في الغنى والحاجة لم يُصْرَفْ إلى غيرهم من السبيل . ومن العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم قال : وإذا انقرض من حُبّس عليهم رجع ذلك إلى عصبة المحبس ، ويدخل معهم النساء ، في السكنى إن كانت سكنى ، والغلة إن كانت غلة . قال ابن القاسم : يريد الأخوات ، والبنات ، والأمهات ، والجدات ، والعمات . ويُبْدَأ بالأقرب ، فالأقرب ، ولا تدخل الزوجات . وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال : أيما أهل المرجع إنما ذلك على أولى الناس به ممن يرثه ، وليس ممن لا يرثه من عمته ، وخالته ، ونحوهما . قال أصبغ : وإن لم يكن له إلا بنات أخ ، وأخت لأم / ؛ فبنات الأخ أحق . ولو لم يكن غير أخيه لأمه لم يرجعْ إليها من المال شيء . ومن المجموعة [ قال عبد الملك ] ( 3 ) وإذا انقرض من حُبِسَ عليه ( 4 ) فلا يرجع ذلك إلى أولى الناس بآخرهم ، ولا إلى من يرثه يوم مات ؛ لكن إلى أولى الناس به يوم المرجع وإن كان حيا . ولا يرجع إليه هو ، فيُدْرَسَ . قال ابن كنانة : ويصير من الرجوع في الصدقة . قال عبد الملك : وأما صدقته على رجل حياته ، أو على قوم حياتهم فهذه يرجع إلى ربها ملكا ، وإلى ورثته ميراثا .
--> ( 1 ) بياض في الأصل ، والإصلاح من النسختين ع وق . ( 2 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 190 . ( 3 ) جملة ( قال عبد الملك ) ساقطة في الصل ، وثابتة في النسختين . ( 4 ) في الصل : ( إليه ) ، والإصلاح من ع وق .